كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

ورجح ابن كثير: أن المراد بالنحر: ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد، ثم ينحر نسكه، ويقول: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فلا نسك له» (¬١).
تبين من خلال البحث ما يلي:
أن حديث وائل بن حجر منكر، تفرد به مؤمل بن إسماعيل، وخالف من هو أوثق منه، والمنكر لا يصلح للاعتبار.
وحديث هلب الطائي شاذ، والشاذ خطأ، لا يصلح للاعتبار.
وطريق محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي مسلسل بالضعفاء.
وأثر علي رضي الله عنه ضعيف، ومضطرب سندًا ومتنًا.
وأحسنها مرسل طاوس، فمن يحتجَّ بالمرسل مطلقًا، يستَقَمْ له الاحتجاج به، ومن لم يعتبرْ المرسل حجة مطلقًا -وهو الأقوى-أو يَرَهُ حجة بشرط أن يعتضد بمثله فلن يصلح له الاحتجاج بمرسل طاوس، فلا يثبت به حكمًا، والله أعلم.
دليل من قال: يضعهما تحت الصدر:
استدل الشافعية بأدلة من قال: يضعهما على صدره، كحديث وائل بن حجر، وحديث هلب الطائي، وأثر علي، ومرسل طاوس، فحملوا قوله: (على صدره) أي على مقاربته، وذلك بأن تكون اليدان تحت الصدر فوق السرة، ولأن ما تحت الصدر القلب، وهو محل الخشوع، ولا يخفى أن هذه الآثار لا تطابق المدعى.
لهذا قال الشوكاني في النَّيْلِ: «احتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم» (¬٢).
---------------
(¬١). المرجع السابق (٨/ ٥٠٣).
(¬٢). نيل الأوطار (٢/ ٢٢٠).

الصفحة 626