كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

• دليل من قال: يضعهما فوق سرته:
الدليل الأول:
(ح-١٢٧٣) ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، من طريق يحيى بن أبي زائدة، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة،
عن علي، قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف، على الأكف تحت السرة (¬١).
[ضعيف جدًّا] (¬٢).
---------------
(¬١). المسند (١/ ١١٠).
(¬٢). فيه أكثر من علة:
العلة الأولى: زياد بن زيد السوائي: قال أبو حاتم الرازي: مجهول، الجرح والتعديل (٣/ ٥٣٢)، وكذا قال ابن حجر، وقال الذهبي في الكاشف: لا يعرف.
العلة الثانية: أن مداره على عبد الرحمن بن إسحاق، قال البخاري: فيه نظر. وهذا جرح شديد من الإمام البخاري. تهذيب التهذيب (٢/ ٤٨٦).
وقال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث.
وقال البيهقي: متروك.
العلة الثالثة: اضطراب عبد الرحمن بن إسحاق فيه:
فقيل: عنه، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن عليٍّ رضي الله عنه.

وقيل: عنه، عن النعمان بن سعد، عن عليٍّ رضي الله عنه.
وقيل: عنه، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.
وإليك بيان هذه الوجوه الثلاثة:
فقد رواه حفص بن غياث، واختلف على حفص:
فرواه محمد بن محبوب (ثقة) كما في سنن أبي داود (٧٥٦)،
ونعيم بن حماد (صدوق يخطئ كثيرًا) كما في أحكام القرآن للطحاوي (٣٢٧)، كلاهما عن حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أن عليًّا رضي الله عنه، قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.
خالفهما أبو كريب محمد بن العلاء كما في سنن الدارقطني (١١٠٣)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٨).
وأبو سعيد الأشج كما في الخلافيات للبيهقي ت فريق البحث بشركة الروضة (١٤٨٦)، فروياه عن حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي رضي الله عنه، أنه كان يقول: إن من سنة الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. =

الصفحة 627