كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=
والحمل في هذا الاختلاف على عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وقد عرفت ما فيه.
وقد رواه يحيى بن زائدة كما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند (١/ ١١٠)، وسنن الدارقطني (١١٠٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٨)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٧٧١).
وأبو معاوية كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٤٥، ٣٩٩٨)، وسنن الدارقطني (١١٠٢)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ٩٤)، كلاهما (أبو معاوية، ويحيى بن زائدة)، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن عليٍّ رضي الله عنه، بمثل رواية حفص بن غياث من رواية محمد بن محبوب، ونعيم بن حماد عنه.
خالف كل هؤلاء عبد الواحد بن زياد (ثقة في حديثه عن الأعمش مقال)، فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة.
رواه أبو داود (٧٥٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٦)، والدارقطني في السنن (١٠٩٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٩٤)، والبيهقي في الخلافيات (١٤٨٧)، من طريق عن عبد الواحد بن زياد به.
والحديث ذكره النووي في الخلاصة (١/ ٣٥٨، ٣٥٩) «من فصل الضعيف، وقال: اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، منكر الحديث، مجمع على ضعفه».
وقد روي عن علي بن أبي طالب بإسناد أمثل من هذا مخالفًا لرواية عبد الرحمن بن إسحاق.
فقد رواه أبو داود (٧٥٧) من طريق أبي بدر (شجاع بن الوليد) عن أبي طالوت عبد السلام، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه، قال: رأيت عليًّا يمسك شمالَه بيمينه على الرُّسغ فوق السرة.
وابن جرير الضبي اسمه غزوان، روى عنه يحيى بن سعيد القطان كما في التمهيد (١٥/ ٣١١) بإسناد صحيح، وروى عنه أبو طالوت عبد السلام ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يعرف توثيقه عن غيره، ورواية ابن القطان عنه، وتخريج البخاري له معلقًا بصيغة الجزم ترفع عنه الجهالة، وفي التقريب: مقبول.
وأبوه جرير الضبي روى عنه اثنان: ابنه وأبو الحكم، ذكر ذلك مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٣/ ١٨٩)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وفي التقريب: مقبول.
والأثر قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١١٢) حدثنا وكيع،
والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢١١)، قال: قال لي أبو نعيم: كلاهما عن عبد السلام بن شداد به، بلفظ: أن عليًّا كان إذا سلم، لا يبالي انصرف على يمينه، أو على شماله.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٥) من طريق مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد السلام بن أبي حازم: ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه؛ أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب، قال: كان عليٌّ إذا قام إلى الصلاة فكبر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبه، فإذا سلَّم: سلَّم عن يمينه: سلام عليكم، ثم يلتفت عن شماله، فيحرِّك شفتيه، فلا ندري ما يقول، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، ثم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه انصرف، أو عن شماله. قال البيهقي: هذا إسناد حسن.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه من كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، قبل ح (١١٩٨)، قال البخاري: ووضع عليٌّ كفَّه على رسغه الأيسر، إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبًا.
وهذا ذهاب من البخاري إلى صحة هذا الأثر عن علي، وحسن الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٤٤٣)، إلا أن أبا بدر شجاع بن الوليد قد انفرد بذكر وضع اليد فوق السرة عند أبي داود، وهو صدوق له أوهام، وكل من رواه عن عبد السلام لم يذكر هذا الحرف فيه، فأخشى ألا يكون محفوظًا، والله أعلم.

الصفحة 628