كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

الفرع الثامن في وقت القبض
المدخل إلى المسألة:
• رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ينتهي إلى القبض، وليس إلى الإرسال ثم القبض.
• القبض في الصلاة سنة القيام وليس سنة القراءة.
• لا يوجد من السنة ما يدل على وجود فاصل بين الرفع والقبض.
[م-٥١٠] اختلف الفقهاء في وقت القبض:
فقيل: ينتهي الرفع من التكبير إلى وضع يده اليمنى على اليسرى، فلا يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬١).
قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط: «ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، فإني سمعت واحدًا من المحدثين يقول: الخبر إنَّما ورد بأنَّه يرسل يديه إلى صدره» (¬٢).
• علل الحنفية ذلك:
بأن وضع اليمنى على اليسرى سنة في القيام الذي فيه ذكر.
(ح-١٢٧٤) يدل له ما رواه النسائي، عن موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
---------------
(¬١). العناية شرح الهداية (١/ ٢٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ١١١)، المبسوط (١/ ٢٤)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٩٦)، المجموع (٣/ ٣١١)، روضة الطالبين (١١٨/ ٢٣٢).
(¬٢). شرح مشكل الوسيط (٢/ ٩١).

الصفحة 631