كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

الفرع التاسع في صفة وضع اليدين
المدخل إلى المسألة:
• إذا أمكن حمل الألفاظ المختلفة على صفة واحدة بلا تكلف فهو أولى من حمل الألفاظ على صفات متعددة؛ لأن الأصل عدم التعدد.
• الحديث الواحد يأتي في رواية بالقبض وفي أخرى بالوضع مما يدل على أن من عبر بالوضع أراد به القبض.
• وضع اليد اليمنى على اليسرى ربما أطلق في الأحاديث وأريد به ما يقابل الإرسال، لا ما يخالف القبض.
• لو كان الوضع مخالفًا بالمعنى لصفة القبض لأوجب ذلك إعلال الأحاديث بالاضطراب؛ لاختلافها بين القبض والوضع، ولم ينقل عن عالم واحد أنه أعلَّ هذه الأحاديث؛ لاختلافها بذلك.
• كل من قبض شماله بيمينه فإنه يصدق على أنه وضع يده عليها.
• لو كان هذا الاختلاف بين القبض والوضع مقصودًا لنقل عن الصحابة رضي الله عنهم عند اختيار أحدهما نَفْيُ الآخر، ولتوقفوا عندهما إما بالتخيير، وإما بالترجيح، وإما بالإرشاد إلى فعل هذا مرة، وهذا مرة.
[م-٥١١] قبل الكلام على صفة وضع اليدين يستحسن أن نُعَرِّف بعض الألفاظ ليسهل الفهم.
فالرسغ: هو المفصل بين الكف والساعد، ومنه تقطع يد السارق، وله طرفان هما عظمان في مفصل الكف، فالذي يلي الإبهام: كوع، والذي يلي الخنصر:

الصفحة 634