كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

كرسوع (¬١).
فالرسغ: وسط طرفاه الكوع والكرسوع.
قال الناظم:
وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط (¬٢).
[م-٥١٢] اختلف العلماء في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى:
فقيل: يقبض يده اليمنى على كوع اليسرى، وهو اختيار أبي يوسف، وقول في مذهب الحنابلة، وفي صلاة النفل عند المالكية (¬٣).
والمراد من قولهم: يقبض كوع اليسرى، أي المفصل، وهو من إطلاق البعض على الكل، ومثله من قال: يقبض الرسغ.
وقيل: يضع -بلا قبض- كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى، وبه قال محمد بن الحسن، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١). انظر مغني المحتاج (١/ ٣٩١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١١).
(¬٢). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ١١١).
(¬٣). قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١١١): «وعند أبي يوسف يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى».
وقبض الرُّسْغ المقصود به قبض الكوع؛ لأن الرسغ لا يمكن قبضه إلا بقبض طرفيه، وهما الكوع والكرسوع، فلو قالوا: يقبض المفصل لشمل قبض الرسغ والكوع والكرسوع، جاء في المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٥١): ويقال للمفصل: رسغ. اهـ وقد بينت في مدخل المسألة معنى الرُسْغ والكوع والكرسوع.
وانظر: الجوهرة النيرة (١/ ٥١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٩٣)،
وأما مذهب المالكية فقد علمت أن المعتمد كراهة القبض مطلقًا في الفرض، وجوازه في النفل على خلاف أيجوز مطلقًا، أم إذا طالت الصلاة، فهذا التفصيل مبني على هذا الاختيار.
انظر في مذهب المالكية: شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢١٦)، منح الجليل (١/ ٢٦٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٦)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (١/ ٥٤٨)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٩)، الإنصاف (٢/ ٤٦)، المغني (١/ ٣٤١)، الإقناع (١/ ١١٤)، الفروع (٢/ ١٦٨).
(¬٤). تبيين الحقائق (١/ ١١١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٨٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠١).
وقال المرداوي في الإنصاف: (٢/ ٤٦): «ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب».
وفي شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٦): «ثم يسن له بعد التكبير وضع كف يد يمنى على كوع يد يسرى».

والنص نفسه في مطالب أولي النهى (١/ ٤٢٤)، فعبر في الإنصاف وفي المنتهى وفي مطالب أولي النهى بالوضع بدلًا من القبض، وهو مخالف لما في الإقناع حيث عبر بالقبض، فقال في الإقناع (١/ ١١٤): «ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر». وانظر كشاف القناع (١/ ٣٣٣).
وإذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمقدم المنتهى.

الصفحة 635