كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

ولا فرق بينه وبين القول السابق إلا أن السابق قال بالقبض، وهذا اختار الوضع.
وقيل: يجمع بين الوضع والقبض (الأخذ)، وذلك بأن يقبض كوعه بإبهامه، وكرسوعه بخنصره، ويرسل الباقي على ساعده، جمعًا بين أحاديث الأخذ والوضع، وقد استحسن هذا كثير من مشايخ الحنفية، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١).
وقيل: يقبض بيمينه كوع يسراه، وبعض ساعدها ورسغها، وهو المشهور من
---------------
(¬١). في مذهب الحنفية ثلاثة أقوال مشهورة:
القول الأول: اختاره محمد بن الحسن: أن يضع -بلا قبض- كفه اليمنى على كوع اليسرى.
الثاني: قول أبي يوسف، وهو مثل قول محمد إلا أنه يرى القبض بدلًا من الوضع، فيقبض بيمينه كوع كفه اليسرى.
الثالث: استحسن أكثر مشايخ الحنفية الجمع بين القبض والوضع، ووصف ذلك ابن عابدين، فقال في حاشيته (١/ ٤٨٧): «يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ (يقصد على طرفيه الكوع والكرسوع) ويبسط الأصابع الثلاث كما في شرح المنية ونحوه في البحر والنهر والمعراج والكفاية والفتح والسراج وغيرها.
وقال في البدائع: ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره، ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه، وتبعه في الحلية، ومثله في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى.
(قوله هو المختار) كذا في الفتح والتبيين، وهذا استحسنه كثير من المشايخ ليكون جامعًا بين الأخذ والوضع الْمَرْوِيَّين في الأحاديث، وعملًا بالمذهب احتياطًا كما في المجتبى وغيره». ... وهناك صفتان ذكرهما الحنفية دون أن ينسبوهما لأحد من أصحابهم.
إحداهما: أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى.
الثانية: أن يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى.
انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢)، تبيين الحقائق (١/ ١١١)، منحة الخالق حاشية على البحر الرائق (١/ ٣٢٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٥٩)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣).

الصفحة 636