كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).
والفرق بين هذا القول والسابق أن هذا قال بقبض الكوع والرسغ والساعد، والسابق قال بالجمع، فيقبض بالخنصر والإبهام، ويضع الباقي على الساعد بلا قبض.
وقيل: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها صوب الساعد، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، وهو قول محكي في مذهب الحنفية (¬٣).
وقيل: يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى، وهو قول محكي في مذهب الحنفية (¬٤).
قال في تحفة المحتاج: «ويظهر أن الخلاف في الأفضل، وأن أصل السنة يحصل بكلٍّ» (¬٥).
وقيل: لا تعارض بين هذه الصفات، فكلها جائزة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات مختلفة (¬٦).
وكأن صاحب هذا القول حمل اختلاف هذه الصفات على تنوع العبادة، والسنة في العبادة إذا وردت على وجوه متعددة، أنه يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهة، بل الأفضل أن يأتي بهذا مرة، وبهذا مرة؛ ليصيب السنة على وجوهها المختلفة، ولا يهجر بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا التوجه جيد إلا أنه مشروط بشرطين:
---------------
(¬١). روضة الطالبين (١/ ٢٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٩١)، نهاية المحتاج (١/ ٥٤٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٢)، الفروع (٢/ ١٦٨)
(¬٢). روضة الطالبين (١/ ٢٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٩١)،.
(¬٣). انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢).
(¬٤). المرجع السابق.
(¬٥). تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣).
(¬٦). مرعاة المفاتيح (٣/ ٦٠).

الصفحة 637