كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

الأول: أن تثبت صفة العبادة بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بالصفات الواردة في أحاديث شاذة أو منكرة؛ لأن مثلها محمول على الوهم، والخطأ، وهذا يصدق على بعض الصفات الواردة، كوضع اليد على الكف، والرسغ، والساعد.
الثاني: ألا يمكن حملها على صفة واحدة، فإن أمكن حملها بلا تكلف على صفة واحدة، فالأصل عدم التعدد، كالاختلاف بين الوضع والقبض، فإنهما بمعنى واحد يراد منهما ما يقابل السدل والإرسال.
هذا ما وقفت عليه من أقوال سادتنا الفقهاء عليهم رحمة الله، وهي ترجع في أصلها إلى صفتين:
صفة تتعلق باليد اليمين لا تخرج عن صفتين: الوضع أو القبض.
وصفة تتعلق باليد الشمال وفيها أقوال:
فقيل: قبض وقيل: وضع اليد على الكوع، والمقصود بالكوع المفصل، والقول بالقبض هو قول أكثر العلماء.
وقيل: الجمع بين القبض والوضع، وقد علمت صفته.
وقيل: قبض الكوع والرسغ وبعض الساعد.
وقيل: وضع الكف على الكف.
وقيل: وضع الكف على الذارع.
هذا ملخص الأقوال، وهي أكثر من النصوص الواردة في المسألة، فتعال أُخَيّ بعد أن وفقنا الله على الوقوف على هذه الأقوال نأتي على ذكر ما ورد فيها من أدلة:
• دليل من قال: السنة الوضع وليس القبض:
الدليل الأول:
(ح-١٢٧٦) ما رواه مسلم من طريق عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه،
عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على

الصفحة 638