كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

اليسرى ... الحديث (¬١).
[حديث علقمة بن وائل، عن أبيه روي عنه بصفة الوضع ورواه بعضهم بصفة القبض، ورواية القبض لا تنافي رواية الوضع، فمن قبض يده بالأخرى فإنه يصدق عليه أنه وضع يديه عليها، فرجعت رواية الوضع إلى رواية القبض] (¬٢).
---------------
(¬١). مسلم (٥٤ - ٤٠١).
(¬٢). حديث علقمة بن وائل، عن أبيه، رواه عن علقمة ثلاثة: عبد الجبار بن وائل، وموسى بن عمير، وقيس بن سليم.
فأما رواية عبد الجبار، فرواه محمد بن جحادة، واختلف عليه:
فرواه همام، عن محمد بن جحادة بلفظ: (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) بصفة الوضع.

ورواه عبد الوارث، عن محمد بن جحادة بلفظ (ثم أخذ شماله بيمينه)، والأخذ إشارة إلى القبض.
وأما رواية موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل، فقد فاختلف فيه على موسى بن عمير:
فرواه وكيع عنه، بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة.
ورواه عبد الله بن المبارك، وأبو نعيم الفضل بن دكين عن موسى بن عمير بلفظ: (قبض بيمينه على شماله).
فأنت ترى أن وكيعًا رواه بالوضع، وأبا نعيم وابن المبارك روياه بالقبض.
ورواية القبض لا تنافي رواية الوضع، فكل من قبض بيمينه على شماله فإنه يصدق عليه أنه وضعها عليها، لهذا لا أرى إثبات صفتين، بل هما صفة واحدة.
ورواه المسعودي، عن عبد الجبار من رواية وكيع وعمرو بن مرزوق عنه بصفة الوضع.
ورواه جمع عن المسعودي، فلم يذكروا وضع اليدين، ولعلهم اختصروا الحديث.
هذا الحديث من حيث الإجمال، وأما تخريجه بالتفصيل فإليك هو:
الطريق الأول: عبد الجبار، عن علقمة بن وائل، عن أبيه.
رواه عن عبد الجبار اثنان: محمد بن جحادة، والمسعودي،
(١) - أما رواية محمد بن جحادة، فرواه عن عبد الجبار، واختلف عليه فيه:
فرواه همام، عن محمد بن جحادة، بلفظ: (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى).
رواه عن همام ثلاثة:
الأول: عفان، عن همام.
أخرجه مسلم (٥٤ - ٤٠١)، وأحمد (٤/ ٣١٧، ٣١٨)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٥٩٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٨)، وابن خزيمة (٩٠٦)، وأبو نعيم في مستخرجه (٨٨٩)، والبيهقي في السنن، من طريق عفان، عن همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم، عن أبيه. =

الصفحة 639