كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه ... وذكر الحديث (¬١).
ورواه النسائي من طريق عبد الله (يعني ابن المبارك)، عن موسى بن عمير العنبري عن علقمة بن وائل،
عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله (¬٢).
تابع أبو نعيم الفضل بن دكين ابن المبارك فرواه عن موسى بن عمير به، بالقبض (¬٣).
[حديث وائل بن حجر من رواية علقمة بن وائل عن أبيه روي بوضع اليد، وروي بقبضها، وليس أحد اللفظين بأولى من الآخر] (¬٤).
وجاء حديث وائل بن حجر من رواية عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، واختلف على عاصم بن كليب:
فرواه شعبة، عن عاصم بلفظ: (ووضع يده اليمنى على اليسرى) (¬٥).
---------------
(¬١). سنن أبي داود (٧٢٣).
(¬٢). سنن النسائي (٨٨٧).
(¬٣). كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ٩) ح ١، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٣).
(¬٤). سبق تخريجه، انظر أدلة القول الأول.
(¬٥). رواه أحمد (٤/ ٣١٩) حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، قال: سمعت أبي يحدث عن وائل بن حجر الحضرمي، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، وقال فيه: ووضع يده اليمنى على اليسرى ... الحديث.
ورواه هاشم بن القاسم كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٦) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٤٣٠).
ومحمد بن جعفر كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٦)، وصحيح ابن خزيمة (٦٩٧).
ومسلم بن إبراهيم كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (٢٦)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ٣٥) ح ٨٣، وفي الدعاء (٦٣٧).
وأبو الوليد الطيالسي كما في المعجم الكبير (٢٢/ ٣٥) ح ٨٣.
ووهب بن جرير كما في صحيح ابن خزيمة (٦٩٨).
والنضر بن شميل كما في الفصل للوصل للخطيب (١/ ٤٣١) ستتهم (هاشم بن القاسم، ومحمد بن جعفر، ومسلم بن إبراهيم، والطيالسي، ووهب بن جرير، والنضر)، رووه عن شعبة، به، ولم يذكروا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بلفظ: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكبر، فرفع يديه، فلما ركع رفع يديه، فلما رفع رأسه من الركوع، رفع يديه وخوى في ركوعه، وخوى في سجوده، فلما قعد يتشهد وضع فخذه اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى وأشار بإصبعه السبابة، وحلق بالوسطى.
هذا لفظ هاشم بن القاسم، عن شعبة في مسند أحمد، والبقية رووه بنحوه.

الصفحة 646