كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

وإمَّا الحكم بالاضطراب.
والترجيح متعذر مع صحة الطرق، بل إن الطريق الواحد يأتي في رواية بالقبض، وفي أخرى بالوضع كطريق علقمة بن وائل، عن أبيه.
وطريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل.
فهذه قرينة دالة على استبعاد فرضية تعدد الصفات.
وحديث سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه رضي الله عنه:
رواه إسرائيل، عن سماك، بلفظ: (يضرب بإحدى يديه على الأخرى في الصلاة).
ورواه أبو الأحوص، عن سماك: (فيأخذ شماله بيمينه).
ورواه سفيان الثوري باللفظين:
مرة بالقبض، كما في مصنف عبد الرزاق، والمعجم الكبير للطبراني.
ومرة بالوضع، كما في مسند ابن أبي شيبة ومصنفه، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي، وسبق تخريجه.
والحكم بالاضطراب: إنما يتوجه له مع تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا اضطراب، وهذا ممكن بأن يحمل أحاديث وضع اليمنى على اليسرى على صفة واحدة؛ لأن الأصل عدم تعدد الصفة.
ورواية القبض لا تنافي رواية الوضع، فإن من قبض بيده شيئًا فقد وضع يده على ذلك الشيء، فتحمل رواية الوضع على رواية القبض؛ لأن القبض وضع وزيادة.
(ح-١٢٨٠) ما رواه ابن حبان، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، عن حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدث،
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا (¬١).
وقد رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن طاهر، قال: أخبرني جدي حرملة، قال: أخبرنا ابن وهب به، وفيه: ... وأن نضع أيماننا على شمائلنا
---------------
(¬١). صحيح ابن حبان (١٧٧٠).

الصفحة 651