كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

في الصلاة (¬١).
فذكر اليدين بصفة الوضع، إلا أن أحمد بن طاهر بن حرملة متروك.
وروى الطبراني، قال: حدثنا العباس بن محمد الْمُجَاشِعِيُّ، حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجِّل الإفطار، وأن نؤخِّر السحور، وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا (¬٢).
قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن عيينة إلا محمد بن أبي يعقوب.
[لا يصح، وقد سبق تخريجه] (¬٣).
• دليل من قال: يضع يده على ذراعه اليسرى:
(ح-١٢٨١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم،
عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: قال إسماعيل: يُنْمَى ذلك، ولم ينقل: يَنْمِي (¬٤).
وإسماعيل: هو ابن أبي أويس.
وجه الاستدلال:
أن الحديث أفاد صفتين:
إحداهما: وضع اليد اليمنى وضعًا بلا قبض.
الثانية: أن يكون ذلك على الذراع اليسرى.
• دليل من قال: يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، والساعد:
الدليل الأول:
(ح-١٢٨٢) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا زائدة، حدثنا
---------------
(¬١). سبق تخريجه، ولله الحمد.
(¬٢). المعجم الكبير للطبراني (١١/ ٧) ح ١٠٨٥١، وفي الأوسط (٤٢٤٩).
(¬٣). سبق تخريجه.
(¬٤). صحيح البخاري (٧٤٠).

الصفحة 652