كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

وضع الكف على الرسغ؛ لأن وضع اليد قريبًا من الرسغ لا يمكن أن يؤخذ منه استحباب وضع اليد على الرسغ، فهو في معنى وضع اليد اليمنى على اليسرى، وعليه فلا يشهد حديث أبي إسحاق لحديث زائدة بن قدامة.
• دليل من قال: يقبض باليمنى كوع اليسرى:
الدليل الأول:
(ح-١٢٨٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني سماك، عن قبيصة بن هلب،
عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته، قال، يضع هذه على صدره.
وصف يحيى: اليمنى على اليسرى فوق المفصل (¬١).
وجه الاستدلال:
[قوله (فوق المفصل) وقوله: (يضع هذه على صدره) ليس محفوظًا] (¬٢).
الدليل الثاني:
(ث-٢٩٧) روى أبو داود من طريق أبي بدر (شجاع بن الوليد) عن أبي طالوت عبد السلام، عن ابن جرير الضبي،
عن أبيه، قال: رأيت عليًّا يمسك شماله بيمينه على الرُّسغ فوق السرة (¬٣).
[حسن] (¬٤).
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم، قال البخاري: ووضع عليٌّ كفَّه على رسغه الأيسر، إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبًا (¬٥).
---------------
(¬١). المسند (٥/ ٢٢٦).
(¬٢). سبق تخريجه، انظر ح (١٢٧١).
(¬٣). سنن أبي داود (٧٥٧).
(¬٤). حسن إلا قوله: (فوق السرة) فقد تفرد بها أبو بدر شجاع بن الوليد، وهو صدوق له أوهام، وكل من رواه عن عبد السلام لم يذكر هذا الحرف فيه، فأخشى ألا يكون محفوظًا، والله أعلم، وقد سبق تخريجه.
(¬٥). علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه من كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في
الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، قبل ح (١١٩٨).
وهذا ذهاب من البخاري إلى صحة هذا الأثر عن علي، وحسنه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٤٤٣).

الصفحة 657