كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

مطابقًا للترجمة، وإن قصد (باليسرى) الكف كما هو ظاهر مقابلة وضع اليمنى فلم يأخذ بظاهر حديث سهل بن سعد، ويكون الجزم بالترجمة يوحي بالدلالة إلى تصحيح ما ورد في الباب مما ليس على شرط البخاري من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من حديث وائل بن حجر، وقد ورد بثلاثة ألفاظ:
أحدها: (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى)، رواه مسلم (¬١).
واليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط.
وفي رواية: (قبض بيمينه على شماله) رواه النسائي (¬٢).
وفي رواية ثالثة: (أخذ شماله بيمينه) رواه أبو داود (¬٣).
والمقصود قبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى.
فظاهر حديث وائل بن حجر أن الوضع خاص بالكفين، ولا دخل للذراع، ولا للكوع باعتباره أعلى الذراع، فهو جزء منه.
فأخذ أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المشهور، وقول في مذهب الشافعية إلى القول بوضع -وقيل بقبض- الكوع اليسرى باليمنى، والمقصود بالكوع المفصل؛ ليجمع بين أخذ الذراع كما في حديث سهل بن سعد، وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى كما في حديث وائل بن حجر، فإن المفصل يقع في أعلى الذراع وأسفل الكف، وبهذا يرون أنهم أخذوا بحديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر؛ ليصدق أن اليد اليمنى على الذراع، وعلى الكف في الوقت نفسه.
قال الحافظ في الفتح: «قوله: (على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع، وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي: (ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ،
---------------
(¬١). رواه مسلم (٥٤ - ٤٠١) من طريق همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه. سبق تخريجه، وتتبع طرقه.
(¬٢). رواه النسائي (٨٨٧) من طريق عبد الله (يعني ابن المبارك)، عن موسى بن عمير العنبري عن علقمة بن وائل، عن أبيه، سبق تخريجه، ولله الحمد.
(¬٣). رواه أبو داود (٧٢٣)، من طريق عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، به.

الصفحة 659