كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

والساعد) وصححه ابن خزيمة وغيره، وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة» (¬١).
وقال القسطلاني في إرشاد الساري: (يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) أي يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ من الساعد، كما في حديث وائل المروي عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة» (¬٢).
وقال في مرقاة المفاتيح: «(اليد اليمنى على ذراعه اليسرى): أي قرب ذراعه اليسرى» (¬٣).
فحملها على القرب ليطابق حديث وائل بن حجر.
واختار الحنفية في الجمع: أن يقبض بالخنصر والإبهام على طرفي مفصله ويضع البنصر والوسطى والسبابة على الذراع بسطًا، ليجمع بين قبض الكف والوضع على الذراع، وقد سبق بسط ذلك في معرض ذكر الأقوال (¬٤).
• ويناقش:
بأن الجمع بين الوضع على الكف، وبين الوضع على الذراع بالقول: بأن يقبض كوع يده اليسرى بكفه اليمين؛ ليصدق عليه أنه وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي الوقت نفسه وضع يده اليمنى على ذراعه على اعتبار أن الوضع على الكوع وضع على الذراع لكونه في أعلاه.
وكذلك اجتهاد مشايخ الحنفية بالجمع بين القبض والوضع بأن يقبض الخنصر والإبهام ويبسط الباقي.
فيقال: «لا حاجة إلى هذا التكلف للتوفيق والجمع؛ لكون التوفيق فرع
---------------
(¬١). فتح الباري (٢/ ٢٢٤)، وانظر: عمدة القارئ (٥/ ٢٧٨)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٥٩)، التنوير شرح الجامع الصغير (٨/ ٤٣٤)، التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٢٥٥)، فيض القدير (٥/ ١٥٤)، السراج المنير شرج الجامع الصغير (٤/ ٧٢).
(¬٢). شرح القسطلاني (٢/ ٧٥).
(¬٣). مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٥٨)، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٤٨).
(¬٤). انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٩٢)، عمدة القارئ (٥/ ٢٧٩)، وارجع إلى قول الحنفية في مقدمة المسألة.

الصفحة 660