كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

التعارض، ولا يظهر التعارض أصلًا؛ لأنه لا تناقض بين الأفعال المختلفة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات مختلفة على أن حديث سهل بن سعد حديث قولي، أخرجه مالك وأحمد والبخاري، وهو أيضًا أصح ما ورد في ذلك، فهو أولى بالعمل» (¬١).
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن في هذه الصفة إحداث صفة ثالثة، لأن الحديث ورد بإحدى صفتين على القول بالتعدد.
إحداهما: وضع اليد على الذراع، وظاهر الحديث اختصاص الذراع بذلك دون الكف على ما جاء في حديث سهل بن سعد.
والصفة الثانية: قبض اليد اليسرى باليمنى، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، وظاهره اختصاص الوضع أو القبض على اليد دون الذراع، فأحدثوا صفة ثالثة: وذلك بوضع اليد على الكوع، أو وضع يده اليمنى على يده اليسرى، والرسغ، والساعد.
يقول ابن عابدين في حاشيته: «قال سيدي عبد الغني في شرح هدية ابن العماد: وفي هذا نظر؛ لأن القائل بالوضع: يريد وضع الجميع، والقائل بالأخذ: يريد أخذ الجميع، فأخذ البعض، ووضع البعض ليس أخذًا، ولا وضعًا، بل المختار عندي واحد منهما موافقة للسنة. اهـ.
قال ابن عابدين: وهذا البحث منقول؛ ففي المعراج بعد نقله ما مر عن المجتبى، والمبسوط، والظهيرية: وقيل هذا خارج عن المذاهب، والأحاديث، فلا يكون العمل به احتياطًا. اهـ.
ثم رأيت الشرنبلالي ذكر في الإمداد هذا الاعتراض، ثم قال: قلت: فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت، وبصفة الآخر في غيره؛ ليكون جامعًا بين الْمَرْوِيَّيْنِ حقيقة. اهـ» (¬٢).
أما حديث وائل بن حجر: (ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد) فقد تفرد به زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، وهو حديث شاذ، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
---------------
(¬١). مرعاة المفاتيح (٣/ ٦٠).
(¬٢). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٧).

الصفحة 661