كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

والعجب أن مثل هذا الحكم الذي يتكرر في اليوم خمس مرات لا يحفظ فيه حديث صحيح مرفوع، مما يضطر الفقيه إلا الاستدلال بالعمومات.
الدليل الثاني:
(ث-٢٥٥) قال البخاري في صحيحه: باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ثم ساق البخاري أثرًا معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى (¬١).
لم أقف على سنده، ولكن صنيع البخاري يدل على أنه صحيح عنده، حيث علقه عن ابن عمر مباشرة جازمًا به.
وقال ابن حجر: قوله: «(وكان ابن عمر) ... لم أره موصولاً عنه» (¬٢).
هذا هو عمدة الباب، والبخاري ثقة في نقله، ويظهر أن ضياع هذا الأثر لم يكن في عصرنا فقط، بل كان قديمًا حتى أعوز ابن حجر الوصول إليه.
الدليل الثالث:
(ح-١٠٧٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،
عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره،
---------------
(¬١). صحيح البخاري (١/ ٩٣).
(¬٢). فتح الباري (١/ ٥٢٣).

الصفحة 97