كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

عليه، فكتب إلى أُبَيِّ بن كعب، فكتب إليهم أبي أن الأمر كما صنع سمرة (¬١).
[شاذ بهذا اللفظ] (¬٢).
* وأجيب عن الحديث بأكثر من جواب:
الجواب الأول:
كشف تخريج الحديث أن المحفوظ من لفظه ما رواه أكثر أصحاب الحسن كحميد وأشعث، ويونس من رواية أكثر أصحابه، وقتادة في إحدى الروايتين عنه، بذكر سكتتين: إحداهما: قبل القراءة، والأخرى بعد الفراغ منها وقبل الركوع، فذكر السكتة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة قول شاذ.
الجواب الثاني:
السكتات في الصلاة توقيفية، والصلاة عبادة فعلية نقلت إلينا نقلًا متواترًا ينقلها جيل عن جيل، فلو كانت هناك سكتة مطلقًا، أو كان هناك سكتة بمقدار قراءة الفاتحة لنقلت نقلًا تقوم به الحجة.
ولو سلمنا بصحة حديث الحسن عن سمرة بالسكتة بعد قراءة الفاتحة فإنه ليس في الحديث أن مقدار هذا السكوت بقدر قراءة المأموم.
قال في تحفة الأحوذي: «تعيين هذه السكتة بهذا المقدار .... للإمام محتاج إلى الدليل» (¬٣).
وقال ابن القيم: «لو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم من سكتة الافتتاح» (¬٤).
وقال ابن تيمية: «ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح، وفي السنن: (أنه كان له سكتتان: سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة) وهي سكتة لطيفة للفصل، لا تتسع لقراءة الفاتحة ... ولم يقل أحد: إنه
---------------
(¬١). المسند (٥/ ٢٣).
(¬٢). سبق تخريجه في أدلة القول السابق.
(¬٣). تحفة الأحوذي (٢/ ٧٢).
(¬٤). الصلاة وأحكام تاركها (ص: ١٦٢).

الصفحة 100