كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=
٣ - ابن إبراهيم بن طهمان (ثقة)، عن موسى بن عقبة، رواه بإطلاق لفظ الصلاة.
أخرجه ابن منده في التوحيد (٣٠٥) من طريق قطن بن إبراهيم (صدوق يخطئ)، عن حفص ابن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا ...
٤ - أبو بكير بن نسر (مجهول)، عن موسى بن عقبة رواه بإطلاق لفظ الصلاة.
رواه ابن سمعون في الأمالي (٢٦١) من طريق يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن عقبة به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الصلاة يقول بعد التكبير، وقبل القراءة ... وذكر الحديث، بإطلاق الصلاة ..
٥ - عبد الله بن المديني (ضعيف) وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي (ضعيف)، روياه بإطلاق لفظ الصلاة.
أخرجه الطبراني في الدعاء مقرونًا برواية ابن جريج (٤٩٦) بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الصلاة يقول بعد التكبير، وقبل القراءة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين .... وذكر الحديث.
هذا ما يخص تخريج رواية موسى بن عقبة، لم يروه عن موسى بن عقبة أقوى من ابن جريج، ولم يروه عن ابن جريج أقوى من حجاج بن محمد المصيصي، وقد ذكر في هذا الطريق زيادة (الصلاة المكتوبة)، وتابعه على هذا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، من رواية عبد الله بن وهب المصري، وهو عالم برواية أهل المدينة، وسليمان بن داود الهاشمي، وهو أفضل من روى عن ابن أبي الزناد من البغداديين، والله أعلم.
الراوي الثاني عن الأعرج: يعقوب بن أبي سلمة الماجشون (صدوق).
وهذا لا يختلف عليه أن لفظ الصلاة في روايته مطلقًا، وروايته في صحيح مسلم، ولفظه: (كان إذا قام إلى الصلاة ... )، وإطلاق الصلاة دليل العموم، فيشمل المكتوبة والنافلة، وتقييده بالنافلة تقييد للمطلق بلا دليل، والله أعلم
رواه مسلم (٢٠١ - ٧٧١)، والترمذي (٣٤٢١، ٣٤٢٢)، والطبراني في الدعاء (٤٩٤)، والبزار (٥٣٦)، وأبو يعلى (٥٧٥)، وابن خزيمة (٧٢٣)، وابن حبان (١٩٦٦)، وأبو عوانة في مستخرجه (٢٠٤١)، وأبو نعيم في مستخرجه (١٧٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٨، ١٥٨)، وفي الأسماء والصفات له (٦٩٧)، وابن المقرئ في الأربعين (٤٤) من طريق يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة، عن أبيه، عن الأعرج به.
وتابعه على لفظه بإطلاق الصلاة دون تخصيص بالمكتوبة أو بالنافلة ابن عمه عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، كما في صحيح مسلم أيضًا (٢٠٢ - ٧١)، ومسند أحمد (١/ ٩٤، ١٠٢، ١٠٣)، وفي فضائل الصحابة لأحمد (١١٨٨)، وسنن أبي داود (٧٦٠)، وسنن الترمذي (٣٤٢٢، ٢٦٦)، والمجتبى من سنن النسائي (١٠٥٠)، والسنن الكبرى للنسائي (٧٩٣، ٦٤١)، وسنن الدارمي (١٢٧٤، ١٣٥٣)، والدعاء للطبراني (٤٩٣)، والمنتقى لابن الجارود (١٧٩)، وشرح معاني الآثار (١/ ١٩٩)، ومشكل الآثار (١٥٥٨، ١٥٥٩، ١٥٦٠، ١٥٦٢، ١٥٦٣، ٥١٦٠، ٥٨٢٣، ٥٨٢٤)، وصحيح ابن خزيمة (٤٦٢، ٤٦٣، ٦١٢، ٧٤٣)، وصحيح ابن حبان (١٧٧٣، ١٩٠٣، ٢٠٢٥)، ومختصر الأحكام للطوسي (٢٤٩)، ومستخرج أبي عوانة (١٦٠٦، ١٦٠٧، ١٨١٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٨، ١٢٤، ١٣٥)، وقد روياه عنه تامًّا ومختصرًا.

الصفحة 13