كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
* ويناقش:
بأن هذا التعوذ عارض لا يشرع إلا عند سببه، فإذا شعر القارئ مثل ذلك تعوذ بعد العبادة، كما في التعوذ من وسوسة الشيطان إذا ورد على المصلي في أثناء الصلاة.
* الراجح:
الاستعاذة تارة ترد لدفع وسوسة تعرض لها المصلي في صلاته، فهذه محلها أن يستعيذ حين يشعر المسلم بتلك الوسوسة في أي موضع من صلاته.
وأما الاستعاذة المشروعة لكل صلاة فمحلها بعد الافتتاح وقبل القراءة، وسواء أكانت الاستعاذة للقراءة أم للصلاة، فإن المسلم مطلوب منه الامتثال، بأن يستعيذ في هذا الموضع، والله أعلم.