كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
[روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح] (¬١).
وكونه موقوفًا لا يبطل الاحتجاج به؛ لأن عد الآي توقيفي، لا مدخل للاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع.
* ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن عد الآي وإن كان الأصل فيه التوقيف إلا أن الخلاف في البسملة دال على أن اعتبارها من الفاتحة أمر اجتهادي ظني.
الوجه الثاني:
بأن هذا معارض بما ثبت عن أبي هريرة بإسناد أصح من هذا:
(ث-٣١٣) فقد رواه غندر، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن الأعرج، قال: صليت مع أبي هريرة، فلما كبر سكت ساعةً، ثم قال: {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين}.
[موقوف صحيح] (¬٢).
قال البخاري بعد رواية غندر: «تابعه معاذ وأبو داود عن شعبة».
وهذا دليل على أن رواية نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة بأنه قرأ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} سِرًّا، وليس جهرًا.
الدليل الثاني:
(ح-١٣٥٤) وروى ابن خزيمة من طريق عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،
عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: ١] فعدها آية، و {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: ٢] آيتين، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين} [الفاتحة: ٥] وجمع خمس أصابعه (¬٣).
---------------
(¬١). سبق تخريجه، انظر (ح ١٣٤٢).
(¬٢). أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٨١). وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٧/٢٨٤٣). وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١١٨/١٣٤١) ..
(¬٣). صحيح ابن خزيمة (٤٩٣).