كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

فلو كانت سنة لما بطلت صلاة المنفرد والإمام بتركها، والإمام يتحمل سهو المأموم، ولا يعني أن سجود السهو ليس بواجب، والله أعلم.
* الراجح:
أرى أن قول الجمهور في ركنية الفاتحة هو القول الصحيح، والله أعلم.

* * *

الصفحة 246