كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

تُصَلِّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .... (¬١).
وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.
* ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن حديث المسيء في صلاته قد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاده إلى فرائض الصلاة المجمع عليها، وهو كذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فكل ما ذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يتنازع العلماء في وجوبه، إلا أنه لا يعترض عليه في وجوب بعض الأشياء مما لم يذكرها، إما لأنه لم يخلَّ بها، أو لأنه اقتصر على ما كان واجبًا في ذلك الوقت، وذلك لا يمنع أن يجب في الصلاة بعد ذلك مما لم يكن واجبًا.
الوجه الثاني:
لا نسلم بأنه لم يأمر المسيء صلاته بالاستفتاح فقد جاء الأمر به في حديث رفاعة بن رافع، وسوف أذكره إن شاء الله تعالى في أدلة القائلين بالوجوب.
الدليل الثالث:
(ح-١٢٩٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: ٢] (¬٢).
وهذا مثل قول عائشة في مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
---------------
(¬١). البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٤٥ - ٣٩٧).
ورواه البخاري (٦٢٥١) ومسلم (٤٦ - ٣٩٧) من طريق عبد الله بن نمير،
ورواه مسلم من طريق أبي أسامة كلاهما حدثنا عبيد الله به، بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ... وذكر الحديث
(¬٢). صحيح البخاري (٧٤٣).

الصفحة 34