كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
الجهرية؛ لأن السرية لا يمكن للمأموم أن ينصت للإمام، ولو اقتصر ابن مسعود على قول: أنصت لشمل ذلك السرية، فلما قيد الإنصات بأن يكون للإمام، اختص ذلك بالجهرية حال سماع قراءة إمامه، والله أعلم.
الدليل العاشر:
(ث-٣٢٩) روى مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن خصيفة، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار، أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء .... (¬١).
* وأجيب:
بأن قوله: (لا قراءة مع الإمام) فيه إشارة إلى أنه يقصد بذلك الصلاة الجهرية، كما يفهم ذلك من لفظ المعية، وأما في السرية فلا يقال: قرأ معه، كما لا يقال: استفتح معه، وتشهد معه، وسبح معه في الركوع والسجود (¬٢).
(ث-٣٣٠) وأصرح منه ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عطاء بن يسار،
عن زيد بن ثابت سمعه يقول: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات (¬٣).
[شاذ، فقد رواه يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بلفظ: (لا تقرأ مع الإمام في شيء) فدل على أن النهي عن القراءة في الجهرية] (¬٤).
---------------
(¬١). صحيح مسلم (١٠٦ - ٥٧٧).
(¬٢). انظر مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٠٣).
(¬٣). شرح معاني الآثار (١/ ٢١٩).
(¬٤). اختلف فيه على عطاء بن يسار:
فرواه يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن عطاء بن يسار، أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد.
فقوله: (لا قراءة مع الإمام) إشارة إلى أن النهي خاص بالصلاة الجهرية، فهي التي يصدق فيها أن المأموم يقرأ مع الإمام.
رواه مسلم في صحيحه (١٠٦ - ٥٧٧)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٤)، وفي المجتبى =