كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر، والعصر (¬١).
[صحيح] (¬٢).
الدليل الرابع:
(ث-٣٣٥) روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع،
عن علي: أنه كان يأمر، أويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٣).
[صحيح، وسبق تخريجه] (¬٤).
الدليل الخامس:
(ث-١٣٩٨) روى ابن ماجه من طريق شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير،
عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٥).
[صحيح] (¬٦).
وإذا خَصَّ ابنُ عباس وعلي، وجابر رضي الله عنهم الظهر والعصر في القراءة خلف الإمام، فإن مفهومه أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه، كالمغرب، والعشاء، والصبح.
الدليل السادس:
(ث-٣٣٦) روى ابن المنذر في الأوسط من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن بهدلة، عن ذكوانَ أبي صالح،
---------------
(¬١). المصنف (٣٧٧٣).
(¬٢). سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: (ث-٣٢١).
(¬٣). مصنف عبد الرزاق (٢٧٨٣).
(¬٤). انظر (ث-٣١٨).
(¬٥). سنن ابن ماجه (٨٤٣).
(¬٦). سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: (ح ١٣٨٢).

الصفحة 350