كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
أن يسبح الله سبحانه، ويحمده بدلًا من القراءة، وقال أبو حنيفة: قد سقط عنه فرض الذكر» (¬١).
وقيل: فرضه الذكر إذا لم يجد قارئًا يصلي خلفه، اختاره محمد بن الإمام سحنون وأشهب وابن القاسم من المالكية (¬٢).
جاء في التاج والإكليل نقلًا عن ابن عرفة: «يلزم جاهلها تعلمها، فإن ضاق الوقت ائْتَمَّ، فإن لم يجد فلابن سحنون، وابن القاسم وأشهب: فرضه ذكر الله» (¬٣).
وقيل: تلزمه الصلاة خلف قارئ، وهو مذهب المالكية، ووجه عند الحنابلة، قال المالكية: فإن لم يجد سقطت عنه القراءة، وهو المعتمد في المذهب المالكي (¬٤).
قال ابن مفلح: وتلزمه الصلاة خلف قارئ في وجه وفاقًا لمالك (¬٥).
وقال الحنفية: تسقط القراءة عن الأمي لعجزه عنها، إلى غير بدل، وهل يلزمه أن يصلي خلف قارئ؟ قولان في مذهب الحنفية.
أحدهما: يلزمه إن كان معه في المسجد، وصلاتهما متوافقة، فلو صلى الأمي وحده في هذه الحال لم تصح صلاته، قال القاضي أبو حازم: وهو قياس قول أبي حنيفة.
وقيل: تصح صلاته وإن كان معه في المسجد؛ لأنه لم يظهر من القارئ رغبة
---------------
(¬١). الحاوي الكبير (٢/ ٢٣٤).
(¬٢). التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٧)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٧٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١٣٧)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٤١)،شرح التلقين للمازري (١/ ٥١٧، ٥١٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٢)، تفسير القرطبي (١/ ١٢٦).
(¬٣). التاج والإكليل (٢/ ٢١٢، ٢١٣)، وانظر المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٤١).
(¬٤). الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٦)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٧)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٧٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١٣٧)، شرح التلقين (١/ ٥١٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٧).
(¬٥). الفروع (٢/ ١٧٧)، قال في تصحيح الفروع: «ظاهر هذا أن المشهور عدم اللزوم، وهو كذلك، وعليه الأكثر».