كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
وأما إذا كان القارئ في المسجد، فيُشْتَرَطُ شرطان:
أن تكون صلاتهما متوافقة؛ لأن اختلاف صلاتهما تمنع الاقتداء عند الحنفية.
الثاني: أن تظهر رغبتهما في الجماعة؛ فلو كان بجواره قارئ، ولم يظهر رغبته في الجماعة لم يلزمه الاقتداء به، لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه، وإنما تثبت القدرة إذا صادفه حاضرًا مطاوعًا.
* الراجح:
مذهب الشافعية والحنابلة، وأن من لم يكن معه قرآن، ولم يمكنه التعلم أو القراءة من المصحف أن ينتقل إلى الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.