كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان
المدخل إلى المسألة:
* لا يشترط في البدل أن يكون مساويًا للمبدل منه.
* قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، متفق عليه، والمطلق جارٍ على إطلاقه، لا يقيده إلا نص مثله.
* شروط العبادة صفة فيها، والقول في صفة العبادة كالقول في العبادة يحتاج إلى التوقيف، وإيجاب عدد أو مقدار في البدل لا دليل عليه.
[م-٥٥١] اختلف العلماء في المقدار المجزئ من القرآن عن الفاتحة
فقيل: المعتبر قدرها في الآيات والحروف، فلو قرأ آية طويلة بلغ عدد حروفها عدد حروف الفاتحة لم يجزئ، وهو الأصح في مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة (¬١).
وقيل: المعتبر عدد الآيات دون الحروف، فإذا قرأ سبع آيات من غيرها أجزأته، وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٢).
---------------
(¬١). نهاية المطلب (٢/ ١٤٤)، الوسيط للغزالي (٢/ ١١٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٣٧)، المجموع (٣/ ٣٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٣، ٤٤)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٧)، الإقناع (١/ ١١٧)، الإنصاف (٢/ ٥١)، المبدع (١/ ٣٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠)، الفروع (٢/ ١٧٦).
(¬٢). فتح العزيز (٣/ ٣٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٩).
قال القاضي حسين في تعليقته (٢/ ٩١٤): «إذا كان يحسن سبع آيات، مثل آيات الفاتحة أو أطول منها فذاك، وإن أقصر من آيات الفاتحة، فعلى وجهين:
أحدهما: يجزيه؛ لقول الشافعي طوالًا كنَّ أو قصارًا.
والثاني: لا حتى تكون معادلة الفاتحة».