كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
المسألة الثانية في فضل التأمين
المدخل إلى المسألة:
* ثبوت الفضل للعبادة ومقداره توقيفي.
* قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الملائكة تؤمن) جملة تعليلية للأمر بالتأمين.
* إذا افق تأمين المأموم تأمين الإمام كان ذلك مظنة أن يوافق تأمين الملائكة، فيمكن للمكلف تحري ذلك، والطمع في حصوله.
* لا يلزم من إطلاق الملائكة أن ذلك يقع من جميعهم، فهو عام أريد به الخصوص، كما في قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}. والقائل رجل واحد.
[م-٥٥٥] ورد في فضل التأمين أحاديث، من ذلك:
(ح-١٤٢٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه،
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (¬١).
قال ابن العربي: «فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثًا، وأمسك عن واحدة؛ لأن ما بعدها يدل عليها:
المقدمة الأولى: تأمين الإمام.
الثانية: تأمين من خلفه.
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٧٨٠)، وصحيح مسلم (٧٢ - ٤١٠).