كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (¬١).
ورواه مسلم من طريق المغيرة (هو ابن عبد الرحمن الحزامي) عن أبي الزناد به (¬٢).
وقد ترجم له البخاري: باب فضل التأمين. ولم يقيد الترجمة في الصلاة لما في الحديث من إطلاق.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري: «(إذا قال أحدكم آمين)، عقب قراءة الفاتحة، خارج الصلاة أو فيها» (¬٣).
قال الحافظ في الفتح: «لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: (إذا قال أحدكم في صلاته)، فيحمل المطلق على القيد» (¬٤).
يقصد الحافظ ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (هو ابن الحارث) عن أبي يونس (هو سليم بن جبير الدوسي)،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (¬٥).
وروى البخاري من طريق سفيان، عن الزهري، قال: حدثناه: عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (¬٦).
قال الحافظ في تلخيص الحبير: التعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها.
وقال العراقي: (إذا أمن القارئ) ظاهره أنه يستحب التأمين لقراءة القرآن
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٧٨١).
(¬٢). صحيح مسلم (٧٥ - ٤١٠).
(¬٣). إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٢/ ١٠٠).
(¬٤). فتح الباري (٢/ ٢٦٦).
(¬٥). صحيح مسلم (٧٤ - ٤١٠).
(¬٦). صحيح البخاري (٦٤٠٢).

الصفحة 509