كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

قال ابن مفلح في الفروع: «وإن لم يسمعه لبعد قرأ في المنصوص» (¬١).
ومن قال: لا يشرع للمأموم القراءة مطلقًا، ولو لم يسمع إمامه لم يستحب له التأمين؛ وهو المنصوص عند المالكية، واقتصر عليه خليل في مختصره، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية (¬٢).
قال خليل: «وإنصات مقتدٍ، ولو سكت إمامه» (¬٣).
وقال الدردير في الشرح الكبير «تكره قراءته ولو لم يسمعه» (¬٤).
وإذا كرهت له القراءة كره له التأمين؛ لأن التأمين فرع عن القراءة، وقد سبق لنا بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها، وبيان الراجح، في المجلد السابق.

* * *
---------------
(¬١). الفروع (٢/ ١٩٣).
(¬٢). مختصر خليل (ص: ٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٦)، إكمال المعلم (٢/ ٢٧٨)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢٨١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٧)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٣٠٢)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٧)، المجموع (٣/ ٣٦٤).
(¬٣). مختصر خليل (ص: ٣٢).
(¬٤). الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٧).

الصفحة 541