كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

وقال الخرشي في شرحه: «الإمام لا يؤمن» (¬١).
ومن قال: يؤمن الإمام في الجهرية، وهو قول الجمهور، ورواية المدنيين عن مالك، اختلفوا في صفة التأمين:
فقيل: يؤمن الإمام سِرًّا، وهو مذهب الحنفية، والمقدم عند المالكية على القول بتأمين الإمام في الجهرية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٢).
قال ابن جزي في القوانين: «ويسر التأمين خلافًا للشافعي» (¬٣).
وقال الخرشي: «وكل من طلب منه التأمين إمامًا كان، أو غيره يستحب له الإسرار به؛ لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء» (¬٤).
وقيل: يجهر بالتأمين، وهو أحد القولين في مذهب مالك، والمذهب عند الشافعية، نص عليه في الأم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال داود، ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور (¬٥).
---------------
(¬١). شرح الخرشي على خليل (١/ ٢٨٢).
(¬٢). المبسوط للسرخسي (١/ ٣٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، البحر الرائق (١/ ٣٣١).
وجاء في رسالة أبي زيد القيرواني (ص: ٣٢): «ولا يقولها الإمام فيما جهر، ويقولها فيما أسرَّ فيه، وفي قوله إياها في الجهر اختلاف».
قال في التاج والإكليل عن الباجي (٢/ ٢٤٣): هما روايتان يقصد الاختلاف في الجهر، روايتان عن مالك، ونَسَب للتلقين: الاختيار إخفاء التأمين.
وانظر: جامع الأمهات (ص: ٩٤)، التوضيح شرح خليل (١/ ٣٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٣)، شرح التلقين (١/ ٥٥٥)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤١٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢١٩).
(¬٣). القوانين الفقهية (ص: ٤٤).
(¬٤). شرح الخرشي (١/ ٢٨٢).
(¬٥). الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٤٠)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٣)، شرح التلقين (١/ ٥٥٣، ٥٥٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٣)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٢١٩)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٣٦).
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٣١): «فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن، قال: آمين، ورفع =

الصفحة 547