كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

قال في الشامل في مذهب مالك: «ويستحب الإسرار به مطلقًا، وقيل: يجهر به الإمام في الجهر» (¬١).
فجزم بالإسرار، وحكى الجهر بصيغة التمريض.
قال في جامع الأمهات: «ويسر كالمأموم والمنفرد، وقيل: يجهر في الجهر» (¬٢).
قال خليل في التوضيح: قوله: (وقيل: يجهر): أي الإمام في الجهرية؛ لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا» (¬٣).
وقيل: الإمام مخير، إن شاء جهر، وإن شاء أَسَرَّ، اختاره ابن بكير من المالكية (¬٤).
* دليل من قال: يجهر الإمام بالتأمين:
الدليل الأول:
(ح-١٤٤٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه،
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (¬٥).
قال أبو بكر الأثرم: «(إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا) فقد بيَّن أن تأمين الإمام يُسمَع،
---------------
= بها صوته». وانظر الأم أيضًا (٧/ ٢١٢)، ومختصر المزني (ص: ١٠٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٠، ١١٢)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٩)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٠)، فتح العزيز (٣/ ٣٤٧)، المجموع (٣/ ٣٦٨، ٣٧١، ٣٧٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (٢٥٨، ٢٥٩)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٤٧)، الفروع (٢/ ١٧٥)، الإنصاف (٢/ ٥١)، الإقناع (١/ ١١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩).
(¬١). الشامل (١/ ١٠٨).
(¬٢). جامع الأمهات (ص: ٩٤).
(¬٣). التوضيح (١/ ٣٤٤).
(¬٤). الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٣)، تفسير القرطبي (١/ ١٢٩)، شرح التنوخي على الرسالة (١/ ١٤٠)، عقد الجواهر (١/ ١٠٠)، ونقل المازري في شرح التلقين (١/ ٥٥٤) عن ابن بكير أن الإمام مخير بين التأمين وإسقاطه في صلاة الجهر أيضًا.
(¬٥). صحيح البخاري (٧٨٠)، وصحيح مسلم (٧٢ - ٤١٠).

الصفحة 548