كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
قال في تنوير الأبصار: «وأمن الإمام سرًّا كمأموم ومنفرد» (¬١).
قال ابن عابدين تعليقًا في حاشيته: «قوله: (كمأموم ومنفرد) محل اتفاق. يعني في المذهب» (¬٢).
وقال الخرشي: «وكل من طلب منه التأمين إمامًا كان، أو غيره يستحب له الإسرار به؛ لأنه دعاء، والأصل فيه الإخفاء» (¬٣).
وقيل: يجهر بالتأمين، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٤).
قال النووي والرافعي: «ويجهر بها الإمام والمنفرد في صلاة الجهر تبعًا للقراءة» (¬٥).
وقيل: يخير المنفرد بين الجهر بالفاتحة والإخفات بها، فإن اختار الجهر بها جهر بالتأمين تبعًا لها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
وقال في كشاف القناع: «ويجهر به منفرد إن جهر بالقراءة تبعًا لها» (¬٧).
وقيل: يكره الجهر بالقراءة للمنفرد، وإذا كره الجهر بالقراءة كره الجهر بالتأمين تبعًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٨).
وأدلة من قال: يجهر بالتأمين أو قال يسر به هي الأدلة نفسها في مسألة جهر الإمام بالتأمين، فارجع إليها إن شئت، ويبقى أدلة من قال: يكره الجهر، فهذا قول
---------------
(¬١). تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار (ص: ٦٨).
(¬٢). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٢).
(¬٣). شرح الخرشي (١/ ٢٨٢).
(¬٤). فتح العزيز (٣/ ٣٤٨)، المجموع (٣/ ٣٧١)، تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، المبدع (١/ ٣٩٢)، الفروع (٢/ ١٨٦).
(¬٥). فتح العزيز (٣/ ٣٤٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧).
(¬٦). الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٩)، المغني (١/ ٤٠٧)، الفروع (٢/ ١٨٦)، الإقناع (١/ ١١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩، ١٩٢، ١٩٣).
(¬٧). كشاف القناع (١/ ٣٣٩).
(¬٨). الفروع (٢/ ١٨٦).