كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

المسألة السادسة في فوات التأمين
المدخل إلى المسألة:
* من السنن ما يفوت المقصود منه بفوات محله، ومنه التأمين على دعاء الفاتحة.
* تدارك الفائت من السنن يحتاج إلى توقيف.
* الإجماع على أن التأمين إذا ترك نسيانًا أو عمدًا لا يجبر بسجود السهو.
[م-٥٦٩] إذا ترك التأمين ناسيًا، فذكره قبل قراءة السورة أَمَّن؛ لأن محل التأمين باقٍ لم يفت بعد.
وإن ذكره بعد أن ركع لم يُؤَمِّن؛ لفوات محله بالاتفاق، ولا سهو عليه (¬١).
قال ابن القطان الفاسي: «لا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة» (¬٢).
وقال في الموسوعة الكويتية: «المذاهب الأربعة على أن المصلي لوترك آمين، واشتغل بغيرها، لا تفسد صلاته، ولا سهو عليه؛ لأنه سنة فات محلها» (¬٣).
وإن ذكره بعد أن شرع في القراءة، فقولان:
أحدهما: لا يؤمن، وهو مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤).
---------------
(¬١). الأصل للشيباني (١/ ٢٢٦)، البحر الرائق (٢/ ١٠٦)، النوادر والزيادات (١/ ٣٥٥)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٤٢٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٩)، مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧٦)، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (٢٤٧).
(¬٢). الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٥٣).
(¬٣). الموسوعة الكويتية (١/ ١١٥).
(¬٤). المجموع (٣/ ٣٧٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٢)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٣)، شرح العمدة لابن تيمية، صفة الصلاة (ص: ١٩٣).
وقال الحجاوي في الإقناع (١/ ١٧٧): فإن ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه.

الصفحة 575