كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم
المدخل إلى المسألة:
* كل ذكر مشروع للإمام والمنفرد فهو مشروع للمأموم إلا بدليل.
* كل أذكار الصلاة لا يتحملها الإمام عن المأموم إلا القراءة في الجهرية على الصحيح.
* إذا ترك الإمام بعض السنن القولية لم يستحب للمأموم متابعته على الترك.
* المتابعة المأمور فيها المأموم وردت مفسرة في الحديث: (فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا)، وليس في متابعته على ترك السنن المشروعة كالاستفتاح، وجلسة الاستراحة، ونحوهما.
[م-٥١٥] يستحب الاستفتاح لكل مُصَلِّ إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا، وسواء أَسْتفتح الإمام أم لم يستفتح، وهو مذهب الجمهور القائلين بمشروعية دعاء الاستفتاح، ونسبه للجمهور ابن رجب (¬١).
قال في بدائع الصنائع: ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، سواء كان إمامًا، أو مقتديًا، أو منفردًا» (¬٢).
وقال النووي في المجموع: «يستحب لكل مُصَلِّ، من إمام، ومأموم، ومنفرد، وامرأة، وصبي، ومسافر، ومفترض، ومتنفل، وقاعد، ومضطجع أن يأتي بدعاء
---------------
(¬١). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٠٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢)، المجموع (٣/ ٣١٨)، المغني (١/ ٤٠٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٠)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٥)، الإنصاف (٢/ ٢٣٢)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/ ٢٨٢)، الموسوعة الكويتية (٤/ ٥٣).
(¬٢). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢).

الصفحة 58