كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

جاء في المجموع: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئًا من القرآن في الصبح، وفي الأوليين من سائر الصلوات ... ثم قال: وإن كان مأمومًا ... فإن كان في صلاة يُسَرُّ فيها بالقراءة، أو في صلاة يُجْهَرُ فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ؛ لأنه غير مأمور بالإنصات» (¬١).
وقال القرطبي: «واختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة، فضيلة، واجبة» (¬٢).
وقال القاضي عياض: «اخْتُلِفَ في حكمها عندنا -يعني قراءة ما زاد على الفاتحة- هل قراءتها سنة، أو مستحب، وخرج قول ثالث الوجوب» (¬٣).
قال النووي في شرح مسلم: «وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة، وهو شاذ مردود» (¬٤).
ولعلهم يقصدون بالوجوب تأكيد السنية، قال العدوي: «والمراد بكون السنن واجبة أنها متأكدة» (¬٥).
---------------
(¬١). المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٨٥).
(¬٢). تفسير القرطبي (١/ ١٢٥).
(¬٣). إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٧٨).
(¬٤). شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٠٥).
(¬٥). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٤).
و قال في كفاية الطالب (٢/ ٤٠٠): «والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، وما زاد عليها سنة واجبة». علق العدوي في حاشيته على قوله: (سنة واجبة) فقال: أي مؤكدة.
وقال في الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٧): «(وما زاد عليها) فقراءته على الإمام والفذ في الفريضة (سنة واجبة) أي مؤكدة». اهـ
فواضح أن هذا اصطلاح، ولم يقصدوا بالوجوب الوجوب الاصطلاحي، وهو ما أمر به شرعًا على سبيل الإلزام. وانظر: شرح التنوخي على الرسالة (٢/ ٤٢٤)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٣).
وقد يقال: إن هذا التأويل يصح إذا جاء الجمع بين السنية والوجوب، أما إذا حكي السنية، وجعل الوجوب في مقابلته، فلا يصح التأويل بحمله على تأكيد السنية، والله أعلم.

الصفحة 582