كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
وقال الحنفية: قراءة ما زاد على الفاتحة في الأوليين واجبة، وهو رواية عن أحمد (¬١).
قال في تحفة الفقهاء: «وأما واجبات الصلاة فثمانية: قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين، فأما مقدار المفروض: فآية واحدة عند أبي حنيفة، وعندهما: آية طويلة، أو ثلاث آيات قصيرة» (¬٢).
وقال الحافظ في الفتح: «صح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم، وهو عثمان بن أبي العاص، وقال به بعض الحنفية وابن كتانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد» (¬٣).
وقال القرطبي: «أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة، أو لغير ضرورة، منهم عمران بن حصين، وأبو سعيد الخدري، وخوات بن جبير، ومجاهد، وأبو وائل، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم، قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن، فمنهم من حد آيتين، ومنهم من حد آية، ومنهم من لم يحد، وقال: شيء من القرآن معها، وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القرآن
---------------
(¬١). القراءة في مذهب الحنفية على قسمين: الأول: فرض (أي ركن) وهذا لا يتعين في سورة معينة، ومقدار الفرض على قول أبي حنيفة آية، ولو قصيرة، وعلى قول صاحبيه، أبي يوسف ومحمد: آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار.
والثاني: قراءة واجبة، وهو قراءة الفاتحة، وضم سورة معها، فلو ترك ذلك، واقتصر على مقدار الفرض، فإن كان عامدًا فقد أساء، وصلاته صحيحة، وإن كان ساهيًا سجد للسهو.
انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٩٤)، درر الحكام (١/ ٦٩)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٩)، تحفة الفقهاء (١/ ٩٦، ١٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ١١١، ١٦٠)، كنز الدقائق (ص: ١٦٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٥)، الإنصاف (٢/ ١٢٠)، الفروع (٢/ ١٧٩).
(¬٢). تحفة الفقهاء (١/ ٩٦).
(¬٣). فتح الباري (٢/ ٢٥٢).
الصفحة 583
604