كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

الدليل الرابع:
(ح-١٤٦١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حنظلة السدوسي، قال: قلت لعكرمة: إني أقرأ في صلاة المغرب قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وإنَّ ناسًا يعيبون ذلك عَلَيَّ؟ فقال: «وما بأس بذلك؟ اقرأهما فإنهما من القرآن. ثم قال:
حدثني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب (¬١).
[ضعيف، تفرد به حنظلة السدوسي] (¬٢).
---------------
= حديث تميم. اهـ فهذا الحديث معلول من حديث ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم.
والحديث الثالث: حديث لا غول.
رواه أبو داود (٣٩١٣)، والطبري في تهذيب الآثار (٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٠٨، ٣٠٩)، وفي مشكل الآثار على إثر ح (٢٨٨٦) من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، وعبيد الله بن مقسم، وزيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
فجمع ابن عجلان شيوخه في هذا الحديث كما جمعهم في حديث الدين النصيحة. هذا كل ما وقفت عليه من حديث ابن عجلان عن ابن مقسم مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لهذا لا يمكن الجزم بأن زيادة الاقتصار على الفاتحة محفوظة من حديث جابر، والله أعلم.

(¬١). مسند أحمد (١/ ٢٨٢).
(¬٢). رواه حنظلة السدوسي، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الوارث بن سعيد، كما في مسند أحمد (١/ ٢٨٢)، وصحيح ابن خزيمة (٥١٣)، وفضائل القرآن لابن الضريس (٢٨٤)، ومسند الحارث كما في زوائد مسند الحارث (١٧٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٨٩)، والقراءة خلف الإمام له (١٤)، المخلصيات لأبي طاهر المخلص (٦٥٥ - ٤٠).
وعبد الملك بن الخطاب (فيه جهالة)، كما في الكامل لابن عدي (٣/ ٣٤٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٩٠)، وتاريخ بغداد ت بشار (١٣/ ٣٧٣)، كلاهما عن حنظلة السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس.
قال الذهبي في الميزان (٢/ ٦٥٤) عبد الملك بن خطاب بن عبد الله بن أبي بكرة العقيلي، مُقِلٌّ جدًّا، تفرد عن حنظلة السدوسي بهذا، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بالفاتحة». اهـ ولم يتفرد، بل هو من حديث عبد الوارث عن حنظلة، أشهر منه من حديث عبد الملك بن خطاب، عن حنظلة. =

الصفحة 588