كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
الدليل الخامس:
(ح-١٤٦٢) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن خلاد الإسكندراني، حدثنا أشهب بن عبد العزيز، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع،
عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها منها بعوض.
قال الدارقطني: تفرد به محمد بن خلاد، عن أشهب، عن ابن عيينة والله أعلم (¬١).
[منكر] (¬٢).
---------------
= وخالفهما كل من:
القاسم بن مالك كما في مسند أحمد (١/ ٢٤٣)، ومسند أبي يعلى (٢٥٦١)، والمعجم الكبير (١٢/ ٢٤٩) ح ١٣٠١٦.
وأبي بحر البكراوي، كما في مسند البزار (كشاف الأستار) (٤٩٠)، والكامل لابن عدي (٣/ ٣٤٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٩٠)، كلاهما روياه عن حنظلة، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس.
قال البزار كما في كشف الأستار (٤٩٠): لا نعلم أحدًا رفعه غير ابن عباس، ولا عنه إلا شهر، ولا عنه إلا حنظلة، وشهر تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولا نعلم أحدًا ترك حديثه.
قال ابن عدي عن حنظلة في الكامل: وإنما أنكر من أنكر رواياته لأنه كان قد اختلط في آخر عمره، فوقع الإنكار في حديثه بعد اختلاطه.
وعبد الحق الإشبيلي كما في الأحكام الوسطى (١/ ٣٨٩): «حنظلة هذا اختلط فوقع الإنكار في حديثه فضعف من أجل ذلك».
ونقل كلامه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٣١)، وقال: «هذا كما ذكر، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية عبد الملك بن خطاب بن عبد الله بن أبي بكرة، عن حنظلة المذكور. وعبد الملك لا يعرف بأكثر من رواية محمد بن عبد العزيز الرَّمْلِيِّ، وعبد الله بن المفضل العلاف عنه، وحاله مجهولة».
(¬١). سنن الدارقطني (١٢٢٨).
(¬٢). ومن طريق محمد بن خلاد الإسكندراني، رواه الحاكم في المستدرك (٨٦٧)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٢١).
قال الحاكم: «قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة، وكلهم ثقات على شرطهما، ولهذا الحديث =
الصفحة 589
604