كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
الدليل السادس:
(ث-٣٥٩) من الآثار، ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء،
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسْمَعْنَاكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير (¬١).
* دليل الحنفية على وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة:
الدليل الأول:
(ح-١٤٦٣) ما رواه البخاري من طريق همام، عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة،
عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، ورواه مسلم (¬٢).
وروى البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وجه الاستدلال:
قال القدوري في التجريد: إن هذا يقتضي وجوب الفعل على الجهة التي
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٧٧٢)، وصحيح مسلم (٤٣ - ٣٩٦).
(¬٢). رواه البخاري من طريق الأوزاعي (٧٧٨)،
ورواه البخاري (٧٧٦) ومسلم (١٥٥ - ٤٥١)، من طريق همام.
ورواه البخاري (٧٥٩) من طريق شيبان.
ورواه البخاري (٧٦٢، ٧٧٩) من طريق هشام.
ورواه مسلم (١٥٤ - ٤٥١) من طريق الحجاج يعني الصواف.
ورواه أيضًا (١٥٥ - ٤٥١) من طريق أبان بن يزيد، كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.
الصفحة 591
604