كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

فعلها عليه السلام (¬١).
* ويناقش:
بأن الحنفية فرقوا بين قراءة الفاتحة في الأوليين فقالوا بوجوبها، وأما القراءة في الأخريين، فقالوا: إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، وحديث أبي قتادة حديث واحد، فإن أفاد الوجوب في الأوليين أفاد الوجوب في الأخريين، وإلا فلا يجب التفريق في الحكم.
الدليل الثاني:
(ح-١٤٦٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع،
عن عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا (¬٢).
[زيادة: (فصاعدًا) زيادة شاذة] (¬٣).
---------------
(¬١). التجريد القدوري (٢/ ٥٠٥).
(¬٢). سنن أبي داود (٨٢٢).
(¬٣). زيادة (فصاعدًا) زيادة شاذة، اختلف فيها على سفيان بن عيينة:
فروى الحديث قتيبة بن سعيد (ثقة)، واختلف عليه فيه:
فرواه أبوداود، كما في السنن (٨٢٢)، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان بن عيينة به، بزيادة: (فصاعدًا).
ورواه البخاري في القراءة خلف الإمام (١٨٨)،
وأبو نعيم في مستخرجه (٨٧٠) من طريق الفريابي، كلاهما عن قتيبة، قال: حدثنا سفيان به، وليس فيه قوله: (فصاعدًا).
ورواه ابن السرح (أحمد بن عمرو ثقة) كما في سنن أبي داود (٨٢٢)،
وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي كما في الكشف والبيان لأبي إسحاق الثعلبي (٢١٩) كلاهما عن سفيان، عن الزهري به، بزيادة: (فصاعدًا) في آخره.
ورواه أصحاب سفيان بن عيينة، والطبقة الأولى من أصحابه فلم يذكروها منهم:
الأول: الإمام أحمد بن حنبل، كما في المسند (٥/ ٣١٤)، ومستخرج أبي نعيم (٨٧٠)
الثاني: الإمام الحميدي، كما في مسنده (٣٩٠)، ومستخرج أبي عوانة (١٦٦٤)، ومستخرج أبي نعيم (٨٧٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٦)، وفي القراءة خلف الإمام له (١٨، ١٩)، وفي المعرفة والتاريخ للفسوي (١/ ٣٥٦).
الثالث: الإمام الشافعي، كما في مسنده (ص: ٣٦)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن =

الصفحة 592