كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وثلاثين راويًا، لم يذكروا هذا الحرف في حديثه، على رأسهم الطبقة الأولى من أصحابه، ومن روى عنه هذا الحرف قتيبة بن سعيد، وقد اختلف عليه، وابن أبي السرح، وعبد الرحمن بن بشر، وهؤلاء لا يقارنون بالحميدي وأحمد، والشافعي وابن المديني وغيرهم.
وقد روى حديث الزهري من دون هذا الحرف يونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، وإليك تخريج مروياتهما.
أما رواية يونس بن يزيد، عن الزهري:
فرواه البخاري في القراءة خلف الإمام (٦) من طريق الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب به، بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. انتهى القدر المرفوع منه.
ورواه مسلم (٣٥ - ٣٩٤)، وأبو عوانة (١٦٦٧)، وأبو نعيم في مستخرجه (٨٧١)، والدارقطني في سننه (١٢٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٨٩)، وفي القراءة خلف الإمام (٢٢)، من طريق ابن وهب، وهو في جامع ابن وهب (٣٥٨).
والطحاوي في أحكام القرآن (٥١١) حدثنا يونس (هو ابن عبد الأعلى).
والشاشي في مسنده (١٢٧٦) من طريق أصبغ بن الفرج، كلهم عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب به.
لفظ مسلم: (لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن)، ولفظ الباقي: (لمن لم يقرأ).
ورواه عثمان بن عمر، واختلف عليه:
فرواه الدارمي في سننه (١٢٧٨)
والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٣) من طريق الحسن بن مكرم، كلاهما (الدارمي وابن مكرم) عن عثمان بن عمر، حدثنا يونس به، بلفظ الجماعة: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، هذا لفظ الدرامي، ولفظ البيهقي: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
ورواه البيهقي في القراة خلف الإمام (١٣٤، ١٣٥) من طرق عن محمد بن سليمان بن فارس، حدثني أبو إبراهيم محمد بن يحيى الصفار -وكان جارنا- حدثنا عثمان بن عمر به، بلفظ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام).
قال أبو الطيب محمد بن أحمد الذهلي: قلت لمحمد بن سليمان: خلف الإمام؟ قال: خلف الإمام.
وزيادة (خلف الإمام) وهم، لم تَأْتِ إلا في هذا الطريق، وإن صحح إسنادها البيهقي، وقال: الزيادة التي فيه كالزيادة التي في حديث مكحول، يعني: لا تفعلوا إلا بأم القرآن.
ولم تصح زيادة مكحول حتى تصح هذه الزيادة، والله أعلم.
وأما رواية صالح بن كيسان:
فرواها أحمد (٥/ ٣٢١)، ومسلم (٣٧ - ٣٩٤)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٣)، وفي خلق أفعال العباد (١٠٦)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٦٦٦)، وأبو نعيم في مستخرجه (٨٧٢)، والشاشي في مسنده (١٢٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥٢٣)، وفي القراءة خلف الإمام له (٢٤)، من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، بلفظ: أن محمود ابن الربيع، الذي مَجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم مرتين، أخبره، أن عبادة بن الصامت أخبره أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. والله أعلم.

الصفحة 596