كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

الجُرَيْرِي، عن أبي العلاء، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير،
عن عمران بن حصين، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعدًا (¬١).
[ضعيف جدًّا] (¬٢).
---------------
(¬١). الكامل (٤/ ٣٤).
(¬٢). ورواه الخطيب في موضع أوهام الجمع (٢/ ٨٣).
وفي إسناده عُلَيْلَةُ، واسمه الربيع بن بدر، قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئًا.
وقال ابن حجر: متروك، وقال الذهبي في الكاشف: واهٍ.

والمعروف وقفه على عمران بن حصين بغير هذا الإسناد:
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٧/٣٦٢٢). وابن المقرئ في المعجم (٢٢١). والبيهقي في القراءة (٢٣٤)، من طريق إسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعدًا.
وهذا إسناد صحيح، وابن علية سمع من الجريري قبل اختلاطه.
وأما بشر بن المفضل فهو ثبت ثبت، إلا أنه لم يذكر في جملة من روى عن الجريري قبل الاختلاط أو بعده، إلا أن ابن الكيال قال في الكواكب النيرات (ص: ١٨٤): قد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل ...
ولو كان عنده ما يدل على سماعه قبل الاختلاط أو بعده لأفصح عنه، وإنما أراد أن يستدل بتخريج البخاري ومسلم للجريري من رواية بشر بن المفضل على أنه سمع منه قبل الاختلاط، وهذا لا يمكن الاعتماد عليه؛ فالبخاري لم يخرج للجريري من رواية بشر بن المفضل في صحيحه إلا حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره، وهو حديث أبي بكرة (٢٦٥٤): ألا أنبئكم بأكبر الكبائر .... وقد رواه الشيخان من طريق إسماعيل بن علية.
وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا أيضًا مقرونًا بغيره، وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة (٩١٣): بينما أنا أرمي بسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس. وقد رواه مسلم من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو ممن روى عن الجريري قبل اختلاطه، والله أعلم.
وخالفهما حماد بن سلمة كما في الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٠١)، فرواه عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أن عثمان بن أبي العاص، قال: لا تتم صلاةٌ إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا.
وحماد بن سلمة صدوق إلا في روايته عن ثابت وحميد ونحوهما وسماعه من الجريري قبل الاختلاط، وقد تغير بآخرة كما ذكره أبو حاتم الرازي في ترجمة أبي الوليد الطيالسي، فرواية ابن علية وبشر بن المفضل هي المحفوظة، والله أعلم.

الصفحة 599