كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
[م-٥١٣] الاستفتاح وبعضهم يعبر عنه بالافتتاح، وبدعاء الاستفتاح، واستفتح: أي قال الذكر الوارد في موضعه بعد التكبير، قد اختلف الفقهاء في حكمه:
فقيل: يستحب الاستفتاح سِرًّا بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الجمهور، واختيار الظاهرية، ورواية عن مالك، وصوَّبه ابن العربي من المالكية (¬١).
وقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية، ونص عليه مالك في المدونة (¬٢).
وقيل: يجوز، رواه ابن شعبان عن مالك (¬٣).
وقال أبو داود في السنن: حدثنا القعنبي، قال: قال مالك: لا بأس بالدعاء في
---------------
(¬١). الأصل للشيباني (١/ ٣)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٩)، المبسوط (١/ ١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ١١١)، الأم (١/ ١٢٨)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٠)، فتح العزيز (٣/ ٣٠٠)، المجموع (٣/ ٣١٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٩)، نهاية المحتاج (١/ ٤٧٢).
مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٦)، ورواية عبد الله (ص: ٧٥)، الإنصاف (٢/ ٤٧)، المغني (١/ ٣٤١)، الفروع (٢/ ١٦٩)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٤٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٧)، المحلى، مسألة (٤٤٣).
وقال ابن رشد في البيان (١/ ٣٣٩): استحسنه في رواية محمد بن يحيى السبائي (١/ ٣٣٩)، وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٥).
أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٩٨، ٢٩٩).
(¬٢). المدونة (١/ ١٦١)، البيان والتحصيل (١/ ٣٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، منح الجليل (١/ ٢٦٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٦)،، جامع الأمهات (ص: ٩٤)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١١٦)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٠٨).
(¬٣). جاء في المنتقى للباجي (١/ ١٤٢): «جاء في مختصر ابن شعبان، عن ابن وهب: صليت مع مالك في بيته، فكان يقول ذلك عند افتتاح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، وقال مالك: أكره أن أحمل الناس على ذلك، فيقول جاهل: هذا من فرض الصلاة».
وجاء في التبصرة للخمي (١/ ٢٥٢): «قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى هذا الذي يقوله الناس: سبحانك اللهم وبحمدك ... وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكًا كان يقول ذلك بعد إحرامه».
وانظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (١/ ١٣٩)، البيان والتحصيل (١/ ٣٣٨).
الصفحة 6
604