كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

يقصد باتفاق المسلمين القائلين بمشروعية الافتتاح.
[م-٥١٨] واختلفوا في الأفضل منها:
فقيل: المختار منها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنفية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال الثوري، وإسحاق في رواية، وهو مروي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود (¬١).
وقيل: المختار منها حديث علي رضي الله عنه، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا .. ، وهذا مذهب الشافعية، واختيار الآجري من الحنابلة، ورواية ثانية عن إسحاق (¬٢).
وقيل: المختار حديث أبي هريرة: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... ) الحديث.
---------------
(¬١). البحر الرائق (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٨٩)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٢)، فيض الباري على البخاري (٢/ ٣٣٤).
قال أحمد كما في مسائل أبي داود (ص: ٤٦): «نحن نذهب إلى استفتاح عمر».

وقال أيضًا في مسائل ابنه عبد الله: «أما الذي نذهب إليه في الافتتاح ... إلى ما روينا عن عمر أنه كان يقول إذا افتتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك ... »، وذكر بقية الأثر.
وسأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟ قال: أما أنا فأذهب إلى قول عمر رضي الله عنه، وإن قال كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس به بأس .. ».
وقال ابن رجب في القواعد (ص: ١٥): «ومنها الاستفتاح، فالمذهب أن الأفضل الاستفتاح بسبحانك اللهم مقتصرًا عليه».
وانظر: الفروع (٢/ ١٦٩)، المغني (١/ ٣٤٢)، الإنصاف (٢/ ٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٧)، كشاف القناع (١/ ٣٣٥)، مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة ت الغامدي (ص: ٤٨).
(¬٢). قال البيهقي في الخلافيات (٢/ ٢٥٦): «والمختار أن يستفتح بقوله: وجهت وجهي.
وقال أبو حنيفة: الاختيار فيه قوله: سبحانك اللهم وبحمدك». اهـ
وانظر: الأم (١/ ١٢٨)، المجموع (٣/ ٣٢١)، فتح العزيز (٣/ ٣٠٠، ٣٠١)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٧٣)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٠)، البيان للعمراني (٢/ ١٧٦)، التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٧/ ٢١)، معالم السنن (١/ ١٩٧)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٩١).
وانظر قول الآجري من الحنابلة: في الفروع (٢/ ١٦٩)، المبدع (١/ ٣٨٢)، الإنصاف (٢/ ٤٧).

الصفحة 67