كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

الصلاة، في أوَّله، وأوسطه، وفي آخره، في الفريضة وغيرها (¬١).
خَرَّجه أبو داود في أدعية الاستفتاح لبيان أن الإمام مالكًا محفوظ عنه القول بمشروعية الاستفتاح، وهو يؤيد ما نقله ابن شعبان المصري عن مالك، والله أعلم.
وقيل: يجب دعاء الاستفتاح، فمن تركه عمدًا أعاد الصلاة، اختاره ابن بطة من الحنابلة، وحكي رواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: يستحب قبل تكبيرة الإحرام، اختاره ابن حبيب من المالكية، واستحسنه في البيان (¬٣).
وقال الوليد بن مسلم: «ذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز، فأخبرني عن المشيخة، أنهم كانوا يقولون حديث علي بن أبي طالب: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين وما بعده من الدعاء حين يقبلون بوجوههم إلى القبلة، قبل تكبيرة الاستفتاح، ثم يتبعون تكبيرة الاستفتاح بـ (سبحانك اللهم وبحمدك ... ) إلى آخره» (¬٤).
* دليل الجمهور على استحباب دعاء الاستفتاح:
الدليل الأول:
(ح-١٢٨٥) ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عمارة بن القعقاع، قال: حدثنا أبو زرعة، قال:
حدثنا أبو هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة -قال أحسبه قال: هُنَيَّةً- فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك
---------------
(¬١). سنن أبي داود (٧٦٩).
وفي موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (٦٢٩) «سُئِل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة، في أولها وأوسطها، وآخرها، فقال: لا بأس بذلك».
(¬٢). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٨٧)، الفروع لابن مفلح (٢/ ١٧٠)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٨٢)، الإنصاف (٢/ ١١٩).
(¬٣). مواهب الجليل (١/ ٥٤٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٨٢)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥).
(¬٤). انظر فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٨٨).

الصفحة 7