كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

وأصح من حديث (سبحانك اللهم وبحمدك) حيث لم يصح مرفوعًا، وإنما صح الأثر به عن عمر رضي الله عنه، والمرفوع مقدم على الموقوف.
وحديث أبي هريرة في صلاة الفرض، وقد قيل: إن حديث علي في صلاة الليل، كما في رواية النسائي من مسند محمد بن مسلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعًا، قال: وجهت وجهي.
* ونوقش:
الوجه الأول:
أن زيادة (إذا قام يصلي تطوعًا) جاءت من رواية ابن أبي فروة، وهو متروك والله أعلم،
وقد جاء التصريح بأنه في المكتوبة من طريقين كلاهما أصح من طريق النسائي.
(ح-١٣٠٣) فقد رواه أبو داود من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع،
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا ... وذكر الحديث.
[صحيح].
ولم ينفرد به ابن جريج، ولا يضره لو انفرد مثله.
فقد رواه أحمد، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة به، بنحوه بذكر الصلاة المكتوبة
الوجه الثاني:
أن في الجمع تطويلًا على المأمومين بما لم تَأْتِ به سنة صحيحة.
* دليل من رجح الجمع بين أدعية الاستفتاح:
الدليل الأول:
(ح-١٣٠٤) استدلوا بما رواه البيهقي من طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة، أن أباه حدثه أن محمد بن المنكدر أخبره،
أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا استفتح

الصفحة 71