كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

قال ابن قدامة: «قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وإنما جهر به عمر؛ ليعلم الناس» (¬١).
وإذا لم يجهر الإمام لم يجهر المنفرد؛ قياسًا عليه، ولم يجهر المأموم من باب أولى.
وقال النووي: لو جهر به، كان مكروهًا، ولا تبطل صلاته (¬٢).

* * *
---------------
(¬١). المغني (١/ ٣٤٣).
(¬٢). الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (٢/ ١٨٥).

الصفحة 78